ابن فهد الحلي
556
المهذب البارع
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه ، وقيل : للعامل أجرة المثل . وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه . ولا يشتري العامل إلا بعين المال ، ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له . ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن . ولو
--> ( 1 ) يوسف : 62 . ( 2 ) يوسف : 88 . ( 3 ) يوسف : 65 .